العلامة الحلي

240

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

وسأل علي بن جعفر أخاه الكاظم عليه السلام : يلبس المحرم الثوب المشبع بالعصفر ؟ فقال : " إذا لم يكن فيه طيب فلا بأس " ( 1 ) . ويكره الثياب السود ، لقول الصادق عليه السلام : " لا يحرم في الثوب الأسود ولا يكفن به الميت " ( 2 ) . مسألة 179 : يكره المعصفر إذا كان مشبعا ، ولا يكره إذا لم يكن مشبعا عند . علمائنا - وبه قال الشافعي وأحمد ( 3 ) - لما رواه العامة عن النبي صلى الله عليه وآله ، قال : ( ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب من معصفر أو خز ) ( 4 ) . ومن طريق الخاصة : ما رواه أبان بن تغلب عن الصادق عليه السلام ، قال : سألته عن الثوب يكون مصبوغا بالعصفر ثم يغسل ألبسه وأنا محرم ؟ قال : " نعم ليس العصفر من الطيب ولكن أكره أن تلبس ما يشهرك به الناس " ( 5 ) . وقال أبو حنيفة : العصفر طيب تجب به الفدية على المحرم ، كالورس والزعفران ( 6 ) . وهو ممنوع ، وقد نص الصادق عليه السلام على أنه ليس بطيب ( 7 ) .

--> ( 1 ) ، التهذيب 5 : 67 / 217 ، الإستبصار 2 : 165 / 540 . ( 2 ) الكافي 4 : 341 / 13 ، الفقيه 2 : 215 / 983 ، التهذيب 5 : 66 / 214 . ( 3 ) الحاوي الكبير 4 : 111 ، المجموع 7 : 282 ، المغني 3 : 300 ، الشرح الكبير 3 : 333 . ( 4 ) سنن أبي داود 2 : 166 / 1827 ، سنن البيهقي 5 : 52 ، المستدرك - للحاكم - 1 : 486 ، وأورده ابنا قدامة في المغني 3 : 300 ، والشرح الكبير 3 : 333 . ( 5 ) التهذيب 5 : 69 / 224 ، الإستبصار 2 : 165 / 541 . ( 6 ) بدائع الصنائع 2 : 189 ، بداية المجتهد 1 : 327 ، المجموع 7 : 282 ، الحاوي الكبير 4 : 111 ، المغني 3 : 300 ، الشرح الكبير 3 : 333 . ( 7 ) الكافي 4 : 342 / 17 ، الفقيه 2 : 216 / 990 ، التهذيب 5 : 69 / 224 ، الإستبصار 2 : 165 / 541 .